علي أصغر مرواريد
426
الينابيع الفقهية
المشتري ، ولا يجب عليه الدفع قبل القبض ، ويثبت للغائب ويأخذ الوكيل وإلا فهو إذا حضر ، وللمجنون والصبي ويأخذ الولي وإلا فهما مع زوال الوصفين ، إلا فهو إذا حضر ، وللمجنون والصبي ويأخذ الولي وإلا فهما مع زوال الوصفين ، إلا أن يترك لمصلحتهما على رأي ، وللكافر على مثله لا على المسلم ، وللمسلم عليه وعلى الكافر ، وللمكاتب على غيره وإن لم يرض المولى ، وللأب والجد من اليتيم ، وللوكيل من الموكل والوصي على رأي . وليس للشفيع أخذ البعض إلا أن يكون شقصين من موضعين في صفقة ويأخذ بالثمن لا أقل وإن زاد عن القيمة ، ولا اعتبار بالزيادة والنقصان في الثمن بعد العقد ، وإن كان في مدة الخيار على رأي ، ولا بالدلالة والوكالة ، ويعتبر المثل فإن لم يكن مثليا فالقيمة على رأي ، وقت العقد . ولو ترك المطالبة موهما كثرة الثمن أو كونه من جنس ، أو حالا فبان الخلاف ، أو قال : اشتريت النصف بكذا فبان أن المشتري الربع ينصف الثمن أو بالعكس ، أو بلغه أن المشتري اثنان فبان واحدا أو بالعكس ، أو أنه اشترى لنفسه فبان لغيره أو بالعكس ، أو أخر لعذر يمنع مباشرة الطلب والتوكيل ، أو بان استحقاق ثمن الشفيع ، أو تقايل المتبايعان ، أو نزل عن الشفعة قبل البيع على رأي ، أو ضمن الشفيع الدرك عن أحدهما ، أو شرطا له الخيار ، أو كان وكيلا لأحدهما ، أو شهد على البيع ، أو بارك لأحدهما على إشكال ، أو أخره وقال : لم أصدق لم تبطل الشفعة . ولو باع المشتري فللشفيع الفسخ والأخذ من الأول أو من الثاني ، وكذا لو وقفه أو جعله مسجدا فله الفسخ ، وإنما يأخذ الشفيع من المشتري والدرك عليه وإن أخذ من البائع ، ولا يكلف المشتري الأخذ والتسليم . ولو عابت العين بغير فعل المشتري أو بفعله قبل المطالبة فللشفيع الأخذ بالثمن أو الترك ، ولو كان بعدها ضمن المشتري وللشفيع الإنقاص ، ولو غرس المشتري ثم طالب الشفيع فله غرسه وليس عليه إصلاح الأرض ، ولو لم يقلعه قلعه الشفيع وعليه أرش الغرس ، والزيادة المتصلة للشفيع والمنفصلة للمشتري ،